المادة 2
مادة 2: يدخل في خصائص مدير الامن العام تنظيم الدوائر وتعليمها وتأمين تناسقها وارتباطها, واستخدامها, وانضباطها, واقرار شؤونها المسلكية في نطاق الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 61 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يدخل في خصائص مدير الامن العام تنظيم الدوائر وتعليمها وتأمين تناسقها وارتباطها, واستخدامها, وانضباطها, واقرار شؤونها المسلكية في نطاق الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/2/