The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 62 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يعاون الوزير في المديرية العامة للبريد والبرق مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الصلاحيات التالية: - التوقيع على المعاملات التي لا تتعرض لمبدأ عام. - التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية. - التصديق على عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور مهما بلغت قيمتها. - اعطاء اوامر السفر ضمن الحدود اللبنانية. - تخفيض الغرامة المفروضة على مقتني الاجهزة اللاسلكية المخالفين. - التوقيع على اوامر الدفع العائدة لشركات النقل والسندات المصرفية والتحاويل والايصالات الواردة باسم الوزارة مهما بلغت قيمتها. - تعيين معتمدي الفروع والشعب البريدية. - اعطاء اجازات بيع الطوابع البريدية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/3/