The whole text

مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 Repealed ملغى

المادة 28

Article 28 of Decree No. 5039 of 26 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1982. Status: repealed.

المادة 28

استثناء من احكام المادة العاشرة - الفقرة "اولا" من هذا المرسوم:

- تقبل الشهادة الزراعية الثانوية لتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعيه شرط ان يكون حاملها قد عمل في حقل وقاية المزروعات في مؤسسات تتعاطى الاستيراد وبيع الادوية الزراعية مدة خمس سنوات على الاقل قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

- تعفى من شرط الشهادة المؤسسة التي تثبت انها الوكيل الوحيد في لبنان للشركة المنتجة للادوية الزراعية التي تتعاطى استيرادها قبل تارخ صدور هذا المرسوم.

وللادارة ان تتثبت بمختلف طرق الاثبات من توفر هذين الشرطين.

المادة 28 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/169118/article/28/