All legislation

مرسوم Decree No. 11967 19/03/1998

Unofficial English title

Granting the Ministry of Finance a Treasury advance to pay Lebanon's share for joining the Longer-Term Trade Financing Program among member states of the Organization of the Islamic Conference

Official title, in Arabic اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد حصة لبنان للانضمام الى برنامج التمويل الاطول اجلا للتجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11967 of 19 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11967
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1094
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11967 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على القانون رقم 498 تاريخ 06/06/1996,

(الاجازة للحكومة بالانضمام الى برنامج الاطول

اجلا للتجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر

الاسلامي),

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة غير قابلة للتسديد بما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغا مقداره /1,500,000/د.أ. (مليون وخمسمائة الف دينار اسلامي) وذلك وفق الاصول الاتية: الغاية من السلفة دفع حصة الدولة اللبنانية للانضمام الى برنامج التمويل الاطول اجلا للتجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي. دفع السلفة: بامر او بأوامر من محتسب المالية المركزي: أ- يسدد النصف الاول ومقداره /750,000/دينار اسلامي على ثلاث دفعات بمعدل دفعة سنويا على الشكل الاتي: 1-الدفعة الاولى: /250,000/ دينار اسلامي, تدفع بعد صدور المرسوم. 2-الدفعة الثانية: /250,000/دينار اسلامي, تدفع بعد سنة من تاريخ الدفعة الاولى. 3- الدفعة الثالثة: /250,000/ دينار اسلامي, تدفع بعد سنة من تاريخ الدفعة الثانية. ب- تحدد طريقة تسديد النصف الثاني ومقداره /750,000/ دينار اسلامي, بقرار يصدر عن وزير المالية. تحدد قيمة كل من هذه المبالغ بتاريخ استحقاقه بالعملة اللبنانية بقرارات تصدر عن وزير المالية. مسك قيود السلفة: تتولى مديرية الخزينة والدين العام- دائرة المحاسبة والصناديق, مسك قيود السلفة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم ضمن المهل المحددة.

المادة 2

مادة 2: يكلف مصرف لبنان بشراء المبالغ اللازمة بالعملة المطلوبة في موعدها ويقيد فروقات اسعار الشراء سلبا او ايجابا في حال حصولها على حساب الخزينة ومن ثم يعلم مديرية الخزينة والدين العام بها لاجراء القيود اللازمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.

بعبدا في 19 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1998