The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 47 of 30 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

اذا قررت اللجنة قبول الطلب عليها في نفس القرار:

1 - ان تعين مراقبا تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له وعليه من الديون واجراء التحقيق عن تصرفات المديون وعن موجوداته المنقولة وغير المنقولة.

2 - ان تدعو دائني طالب التقسيط لتقديم ملاحظاتهم الخطية بشأن الاسباب التي من أجلها يعتقدون ان هذا أو ذاك من الديون المذكورة في استدعاء طالب التقسيط مشكوك فيه او أن المديون ليس اهلا للتساهل الذي يلتمسه أو أن طلبه غير حري بالقبول.

تقدم الملاحظات بشكل تصريح خطي الى قلم اللجنة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة اللاحقة. يرد شكلا كل تصريح يقدم بعد انقضاء هذه المهلة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/7/