The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 43 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات أو أرصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني وفي الجزء الثالث اذا لم تكن أو لم تعد مرتبطة ببرنامج زمني معين, كما يجاز لها تغيير تنسيب ووجهة تخصيص هذه الاعتمادات المدورة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/10/