المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد يحيى صبحي صافي حرب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ابي سمرا روضة الزيتون العقار رقم 5132/ القسم 6 ملك طارق يحيى حرب محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5173 31/03/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (يحيى صبحي صافي حرب)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5173 of 31 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
يحيى صبحي صافي حرب المسجل برقم
5154/2 تاريخ 05/12/2000 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد يحيى صبحي صافي حرب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ابي سمرا روضة الزيتون العقار رقم 5132/ القسم 6 ملك طارق يحيى حرب محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي
Related