المادة 109
مادة 109: لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 109 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 109: لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور.
المادة 109 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/109/