المادة 30
مادة 30: تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. تبدأ مدة مرور الزمن من اول السنة التي تلي تاريخ نشوء الدين. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر ارسال الانذار بالبريد المضمون شروعا في الملاحقة حتى ولو لم يبلغ.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 30 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 30: تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. تبدأ مدة مرور الزمن من اول السنة التي تلي تاريخ نشوء الدين. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر ارسال الانذار بالبريد المضمون شروعا في الملاحقة حتى ولو لم يبلغ.
المادة 30 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/30/