The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.

المادة 32

مادة 32: تباع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة, بقرار منه, باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او بالتراضي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئة الف ليرة لبنانية. واذا تجاوزت قيمة المبيع هذا الحد, يعرض الامر على مجلس الوزراء للموافقة.

المادة 32 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/32/