المادة 54
مادة 54: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة 2- صحة تنفيذ النفقة 3- صحة حسابات النفقة
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 54 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 54: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة 2- صحة تنفيذ النفقة 3- صحة حسابات النفقة
المادة 54 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/54/