المادة 78
مادة 78: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 78 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 78: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
المادة 78 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/78/