المادة 4
تخضع جميع المؤسسات السياحية والمهن السياحية لترخيص تعطيه وزارة السياحة بقرار من وزير السياحة, وفقا لشروط وقواعد تضعها هذه الوزارة بعد استطلاع رأي لجنة خاصة تسمى اللجنة السياحية الاستشارية تؤلف وتحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق.
مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 9427 of 7 Feb 1968. Published in Official Gazette issue 15 of 19 Feb 1968. No repeal recorded in our sources.
تخضع جميع المؤسسات السياحية والمهن السياحية لترخيص تعطيه وزارة السياحة بقرار من وزير السياحة, وفقا لشروط وقواعد تضعها هذه الوزارة بعد استطلاع رأي لجنة خاصة تسمى اللجنة السياحية الاستشارية تؤلف وتحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق.
المادة 4 من مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/169908/article/4/