The whole text

مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decree No. 5668 of 10 Apr 1946. Published in Official Gazette issue 16 of 17 Apr 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

مادة 28: لا يجوز تعيين احد في الوظائف الفنية الا وفقا لاحكام المرسوم عدد 568 تاريخ 19 آب سنة 1932, انما لوزير الاشغال العامة الحق عند مسيس الحاجة ان يقترح على مجلس الوزراء تعيين موظفين فنيين موقتين يلحقون بمكاتب الادارة وتصرف رواتبهم من الاعتمادات المرصدة للاشغال التي يعينون لها. يعين هؤلاء الموظفين لمدة الاشغال شرطا ان لا تتجاوز المدة السنتين. اما المهندسون المناظرون الذين يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الاشغال التي يراقبونها فيجري تعيينهم مباشرة من قبل وزير الاشغال العامة.

المادة 28 من مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/170463/article/28/