The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 1162 of 8 Apr 1978. Published in Official Gazette issue 16 of 20 Apr 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

المساهمات :

مع مراعاة احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف يجوز للمصرف في حدود مخطط العمل الذي يقره مجلس الوزراء عملا بأحكلام المادة الثانية عشرة من قانون انشائه, ان يكتتب باسهم الشركات المغفلة وبحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء اكانت من الشركات الخاصة او الشركات ذات الاقتصاد المختلط وله ان يشتري هذه الاسهم والحصص ويتملكها ويتفرغ عنها.

ولا يجوز ان تزيد مساهمة المصرف في اي من هذه الشركات عن نسبة 60% من رأسمالها.

المادة 21 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/21/