The whole text

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 4014 of 31 Mar 1981. Published in Official Gazette issue 16 of 23 Apr 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

1- تخضع ادارة اموال "المجلس " وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

2- يعهد رئيس مجلس الوزراء كل سنة, الى مؤسسة تدقيق حسابات , تدقيق السجلات والمستندات الحسابية ووضع تقرير بنتيجة هذا التدقيق عن الوضع المالي "للمجلس " وعن حسابات المحاسب السنوية.

يقدم التقرير قبل اول حزيران من السنة التالية لسنة الحساب , الى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيل نسخة عنه الى كل من مجلس ادارة "المجلس " والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة. يتحمل "المجلس " بدل اتعاب مؤسسة تدقيق الحسابات , ويدفع بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بعد تقديم التقرير.

لا يجوز ان يعهد بهذه المهمة الى مؤسسة واحدة سنتين حسابيتين متتاليتين.

المادة 10 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/170644/article/10/