المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8296 تاريخ 19/04/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 8296 of 19 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8296 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/171234/article/3/