المادة 12
مادة 12: لا يحسب للخبير نفقة لمن ساعده على الذرع او القياس او الفسخ او غير ذلك من الاعمال الاولية ما لم يثبت انه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن معاونتهم.
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 11568 of 10 Apr 1948. Published in Official Gazette issue 17 of 28 Apr 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: لا يحسب للخبير نفقة لمن ساعده على الذرع او القياس او الفسخ او غير ذلك من الاعمال الاولية ما لم يثبت انه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن معاونتهم.
المادة 12 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/171340/article/12/