المادة 121
مادة 121:
يجيز الاشغال بالامانة:
- الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي.
الهيئة اذا كانت قيمتها تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 No repeal recorded
Article 121 of Decree No. 3410 of 17 Apr 1993. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 121:
يجيز الاشغال بالامانة:
- الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي.
الهيئة اذا كانت قيمتها تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 121 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/121/