المادة 76
مادة 76: تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب شكات او حوالة مصرفية موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة, ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 No repeal recorded
Article 76 of Decree No. 3410 of 17 Apr 1993. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 76: تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب شكات او حوالة مصرفية موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة, ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
المادة 76 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/76/