المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 9632 تاريخ 13/12/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9632 of 13 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 9632 تاريخ 13/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/173353/article/2/