The whole text

مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decree No. 15583 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: تحدد وزارة البريد والبرق والهاتف لكل حالة خاصة, القوة القصوى لكل جهاز مرسل فيما يتعلق بالاتصالات داخل لبنان وذلك في نطاق الحدود التالية:

- للمحطات الثابتة او الاساسية 100 وات - للمحطات المتنقلة 50 وات

- للمحطات المتنقلة التي تحمل باليد وتعمل ضمن الموجة 26،96 الى 27،28 ميغاهرتز: 1 وات واحد

المادة 11 من مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/173910/article/11/