المادة 6
مادة 6: يؤمن صاحب العلاقة وسائل انتقال اللجنة على نفقته. ويكلف بان يدفع مسبقا لصندوق الخزينة مبلغا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة بمثابة تعويض للجنة يوزع بالتساوي بين اعضائها, ويقيد هذا المبلغ امانة باسم اللجنة.
مرسوم رقم 12104 تاريخ 08/05/1956 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 12104 of 8 May 1956. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يؤمن صاحب العلاقة وسائل انتقال اللجنة على نفقته. ويكلف بان يدفع مسبقا لصندوق الخزينة مبلغا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة بمثابة تعويض للجنة يوزع بالتساوي بين اعضائها, ويقيد هذا المبلغ امانة باسم اللجنة.
المادة 6 من مرسوم رقم 12104 تاريخ 08/05/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/174124/article/6/