المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6707 تاريخ 05/05/1995 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 6707 of 5 May 1995. Published in Official Gazette issue 20 of 18 May 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 6707 تاريخ 05/05/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/174200/article/4/