The whole text

مرسوم رقم 4024 تاريخ 04/05/1960 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 4024 of 4 May 1960. Published in Official Gazette issue 21 of 11 May 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2831 / 2009 )

يجوز لمحتسبي الجمارك المبينين فيما يلي أن يؤمنوا بنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.

اقليم بيروت:

مكتب صيدا، مفرزة صور، مفرزة الناقورة، مفرزة علما الشعب، مفرزة عيتا الشعب، مفرزة بنت جبيل.

مفرزة مرجعيون، مفرزة الخيام، مفرزة عديسة، مفرزة باب تنيه، مفرزة الخربة، مفرزة ميس الجبل، مفرزة جبيل.

اقليم طرابلس:

مكتب العريضة، مكتب البقيعة، مفرزة عندقت، مفرزة وادي خالد.

اقليم المصنع:

مكتب رياق، مكتب القاع، مفرزة بعلبك، مفرزة عرسال، مفرزة يحفوفه، مفرزة راشيا الوادي، مفرزة عيتا الفخار.

المادة 1 من مرسوم رقم 4024 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/174742/article/1/