All legislation

مرسوم Decree No. 2926 10/05/2000

Unofficial English title

Considering the works of the project to supply drinking water to the displaced villages in various Lebanese regions, works to build main reservoirs in Bhamdoun to supply the towns of Bhamdoun al-Daya and al-Mahatta, neighboring villages of Bhamdoun and some villages of the Upper Matn with drinking water from the Barouk spring by pumping from the Bhamdoun station from

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية- اشغال بناء خزانات رئيسية في بحمدون لتموين بلدتي بحمدون الضيعة والمحطة وقرى جوار بحمدون وبعض قرى منطقة المتن الاعلى بمياه الشرب من نبع الباروك بالضخ من محطة بحمدون من

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2926 of 10 May 2000. Published in Official Gazette issue 21 of 18 May 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2926
Date
10/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1565
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2926 تاريخ 10/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991 بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية - اشغال بناء خزانات رئيسية في بحمدون لتموين بلدتي بحمدون الضيعة والمحطة وقرى جوار بحمدون وبعض قرى منطقة المتن الاعلى

بمياه الشرب من نبع الباروك بالضخ من محطة بحمدون.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية­ اشغال بناء خزانات رئيسية في بحمدون لتموين بلدتي بحمدون الضيعة والمحطة وقرى جوار بحمدون وبعض قرى منطقة المتن الاعلى بمياه الشرب من نبع الباروك بالضخ من محطة بحمدون من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

2000