The whole text

مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 263 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 22 of 21 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: تكون السندات النهائية لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا لاحكام القوانين المرعية, ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.

المادة 6 من مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/175804/article/6/