المادة 1
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة (37) سبع وثلاثون فرشة لكسر العمود الفقري مقدمة كهبة من الصليب الاحمر الفرنسي الى (37) سبعة وثلاثين مركز اسعاف تابعة لمؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.
مرسوم Decree No. 2985 16/05/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء هبة مقدمة من الصليب الاحمر الفرنسي الى الصليب الاحمر اللبناني من الرسوم الجمركية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2985 of 16 May 2000. Published in Official Gazette issue 22 of 25 May 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
126/99-2000 تاريخ 07/03/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة (37) سبع وثلاثون فرشة لكسر العمود الفقري مقدمة كهبة من الصليب الاحمر الفرنسي الى (37) سبعة وثلاثين مركز اسعاف تابعة لمؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related