The whole text

مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decree No. 9496 of 18 May 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: تطبيقا لاحكام المواد 93 الى 111 و161 و162 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالمحاسبة العمومية, يمكن لامين صندوق المديرية الاقليمية ان يدفع, من اصل السلفة, ضمن حدود الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية, لدى الادارة المركزية: آ) اجور عمال وفرق الصيانة والتنفيذ وكذلك اجور العمال اليوميين. ب ) نفقات اللوازم والادوات المكتبية ومشترى المواد التي تقل قيمتها عن 2000 ل.ل. (الفي ليرة لبنانية).

المادة 17 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/175956/article/17/