The whole text

مرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 2019 of 10 May 1979. Published in Official Gazette issue 22 of 31 May 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

تتولى المحتسبية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها القوانين والانظمة وعلى الاخص :

- تدقيق حوالات الصرف والمستندات المرفقة بها, والتثبت من انطباقها على القوانين والانظمة.

- تنظيم اوامر الدفع وتوقيعها, ورفعها الى رئيس المصلحة الادارية للامر بدفعها الى رئيس المصلحة الادارية والمالية للامر بدفعها, ومسك قيود حساباتها الادارية.

- تسليم اوامر الدفع الى اصحابها بعد توقيعها من رئيس المصلحة الادارية والمالية, ويتم ذلك بعد ذكر تاريخ التسليم واخذ توقيع المستلم. - قبض ودفع اموال الموازنة والحسابات الخصوصية والسلفات , ويقوم بهذه المهمة امين الصندوق وفقا لاحكام النظام المالي للمؤسسة.

- مسك قيود حسابات عمليات القبض والدفع, وحفظ سجلاتها.

- تأمين المؤونة النقدية المحددة للصندوق

- اعداد الموازين والبيانات الحسابية الدورية والنهائية وفقا لاحكام النظام المالي للمؤسسة. - قفل حسابات السنة المالية.

- اعداد مشروع قطع حساب موازنة المؤسسة.

- تنظيم جردة فعلية اجمالية سنوية للمواد بواسطة لجنة خاصة تعمل تحت اشراف المحتسب ولحاسبه.

- تنظيم ومسك محفوظات المحتسبية.

- سائر الاعمال المتعلقة بهذه المهام, وخاصة التي ينص عنها النظام المالي للمؤسسة والتي يكلفها بها رئيس المصلحة بعد موافقة المدير العام.

يتولى رئاسة المحتسبية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة.

المادة 6 من مرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/176007/article/6/