The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 15 of 30 May 1944. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يحظر في داخل اراضي الجمهورية اللبنانية او في مناطق مياهها الساحلية انشاء او استعمال اي خط برقي (كهربائي او نظري) الا من قبل الحكومة اللبنانية او باذن منها تستثنى موقتا من هذا الخطر الاتصالات البرقية المختصة بجيوش الحلفاء او بشركة راديو - اوريان والخطوط والاتصالات المنشأة في داخل ملكية خاصة مصونة او غير مصونة بشرط ان لا تقام هذه الخطوط والاتصالات في اية نقطة كانت على الطريق العام ولا ان تمر فوقها او فوق ملكية تخص ملاك اخر

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176380/article/1/