The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تحدد صلاحية المحاكم الصلحية كما يأتي انه فيما خلا دعاوى الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة التجارية يحق لقضاة الصلح في المواد المدنية والتجارية ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية واحكامهم فيها تكون دائما قابلة الاستئناف ويراد بالقيمة الاصلية ما كان واجب الاداء يوم اقامة الدعوى من اصل الدين وما استحق من الفوائد القانونية او المتفق عليها ومن المنتجات

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/3/