The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 7 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2303 of 10 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: ان قضاة الحكم اللبنانيين اذا اخلوا بواجبات مهنتهم او اتوا اعمالا تمس كرامة وظائفهم يستهدفون بحسب مقتضى الحال للعقوبات التأديبية الاتية 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد موقتا حتى ستة اشهر مع حرمانهم الراتب حتما 4- تنزيل الدرجة 5- الاسقاط على ان عقوبتي كف اليد موقتا وتنزيل الدرجة تستوجبان حتما سحابة خمس سنوات حرمان القضاة المحكوم عليهم من كل ترقية سواء اكان الترقي شخصيا ام في المراتب القضائية اما القاضي الذي يعاقب بالاسقاط فيعزل

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/8/