المادة 18
مادة 18: يعين القائمقام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وتمكن احالته في كل آن بالطريقة نفسها الى الاستيداع ويستطلع رأي المحافظ في هذا التعيين
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 18 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 18: يعين القائمقام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وتمكن احالته في كل آن بالطريقة نفسها الى الاستيداع ويستطلع رأي المحافظ في هذا التعيين
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/18/