The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: تعطى عائدات قدرها 1 بالماية من مجموع الاموال المحصلة في كل محافظة لمأموري الدوائر المالية في تلك المنطقة ويخصص ثلثاها لماموري التحصيل والثلث لمأموري التحقق فالثلثان المخصصان لمأموري التحصيل يوزعان بين اقلام التحصيل بنسبة تحصيلات كل منهم ويوزع ما يصيب كل قلم بين مأموريه بنسبة عددهم على ان يعطى رئيس القلم سهما ونصف السهم ويوزع الثلث المختص بمأموري التحقق على هذه القاعدة ايضا اذا تجاوز مقدار الاموال المحصلة بمعرفة قلم التحصيل ثلاثة ارباع مجموع جداول التحقق المسلمة لعهدته في خلال السنة فيعطى لهذا القلم عائدات اضافية قدرها نصف الماية توزع وفقا للقاعدة المبينة في الفقرة السابقة

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/27/