The whole text

مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Decree No. 5257 of 5 Jun 1951. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1951. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: تخضع محطات هواة اللاسلكي المرسلة او المرسلة واللاقطة معا لدفع رسم الرقابة السنوي المنصوص عليه في قانون 2 حزيران سنة 1949 المتعلق بالمحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية والمحدد بخمسين ليرة لبنانية سنويا. يتوجب هذا الرسم عن السنة كاملة مهما كان تاريخ مباشرة المحطة بالعمل وعلى صاحب الرخصة تأديته حتى ولو لم يستعمل محطته. يستوفى هذا الرسم فور منح الرخصة للسنة الاولى وفي غضون شهر كانون الثاني للسنوات التي تلي يجري الدفع في مركز بريد محل اقامة صاحب الرخصة بناء على اشعار من وزارة البريد والبرق .

المادة 14 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/14/