المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5449 تاريخ 11/05/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5449 of 11 May 2001. Published in Official Gazette issue 24 of 17 May 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5449 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/177240/article/3/