The whole text

مرسوم رقم 7945 تاريخ 22/04/1931 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 7945 of 22 Apr 1931. Published in Official Gazette issue 2491 of 24 Apr 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: ان المغروسات التي يتعذر تطهيرها بالنظر لعدده في قطعة واحدة او بالنظر لكبرها او لعدم امكان استعمال الادوات في تطهيرها يحق لوزير الزراعة- اتخاذ قرار بقلعها واحراقها بدون ان يدفع تعويض كان لاصحابها او لواضعي اليد عليها. ويجب ان تتم عملية القلع والاحراق بعناية الملاك او ضامني البساتين تحت مراقبة مندوب من قبل الادارة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 22/04/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177720/article/4/