The whole text

مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decree No. 7962 of 1 May 1931. Published in Official Gazette issue 2497 of 8 May 1931. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يضم الى العريضة الاوراق الاتية: 1- ورقة نفوس المدير المقترح تعيينه مثبتة انه يحمل الجنسية اللبنانية وان سنة منطبق على نص المادة الرابعة من هذا المرسوم 2- نسخة طبق الاصل عن الشهادات المدرسية التي نالها 3- نسخة عن قانون الجمعية مع ذكر رقم رخصتها وتاريخ اذا كان الطلب مقدما من جمعية 4- شهادة بحسن السيرة والاداب تعطيه اياها السلطة الادارية المحلية 5- صورة مصدقة عن سجله العدلي 6- بيان الاماكن التي اقام فيها والمهن التي مارسها في مدة السنوات الخمس السابقة 7- تصميم (بالن) البناية المخصصة للمدرسة يعطيه مهندس مع = شهادة من وزارة الاشغال العامة تثبت متانة البناء 8- شهادة من وزارة الصحة تثبت انطباق البناء على القوانين الصحية واذا كانت المدرسة داخلية فيجب ان يذكر فيها عدد الغرف المعدة للنوم وعدد التلامذة الذين يمكنه ايواؤهم فيها 9- نظام الاوقات مع بيان عدد الساعات الاسبوعية المخصصة لكل من اللغتين العربية والافرنسية

المادة 6 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177724/article/6/