المادة 9
كل جريان او تفريغ من المراحيض او المياه المستعملة يجب ان يصب في المجرور العام اذا وجد او في قبوة محكمة السد ذات اتساع كاف لا يحتاج معه الى تفريغها طيلة فصل الصيف والافضل ان يصب في حفرة تطهير محكمة الوضع.
مرسوم رقم 7975 تاريخ 05/05/1931 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 7975 of 5 May 1931. Published in Official Gazette issue 2498 of 11 May 1931. No repeal recorded in our sources.
كل جريان او تفريغ من المراحيض او المياه المستعملة يجب ان يصب في المجرور العام اذا وجد او في قبوة محكمة السد ذات اتساع كاف لا يحتاج معه الى تفريغها طيلة فصل الصيف والافضل ان يصب في حفرة تطهير محكمة الوضع.
المادة 9 من مرسوم رقم 7975 تاريخ 05/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177725/article/9/