The whole text

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 12255 of 21 May 1998. Published in Official Gazette issue 25 of 4 Jun 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 1970/2009 )

يبقى المستخدمون من جميع الفئات متمرنين وبصورة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر, يثبتون بعدها بقرار من رئيس مجلس الادارة في الدرجة التي عينوا فيها, اذا برهنوا عن كفاءة ومسلك مرضيين بنتيجة تقارير دورية صادرة عن رؤسائهم التسلسليين, على ان يعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ دخولهم العمل.

اما المستخدمون الذين لا يبرهنون عن كفاءة او يرتكبون اخطاء مسلكية فيحق لرئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير او مدير عام المؤسسة صرفهم خلال فترة التمرين او في نهايتها دون اي سابق انذار او تعويض صرف.

يخضع المستخدمين خلال مدة التمرين لقواعد التأديب المنصوص عليها في الفصل الخامس وما يليه من هذا النظام.

على المستخدم المتمرن الذي يرغب في ترك الخدمة ان يبلغ رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية في المستشفى قبل شهر عن رغبته هذه.

المادة 12 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177770/article/12/