المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 12286 تاريخ 28/05/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 12286 of 28 May 1998. Published in Official Gazette issue 25 of 4 Jun 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 12286 تاريخ 28/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177775/article/2/