المادة 12
البيع والاتلاف:
توضع المواد في البيع او تتلف عند الاقتضاء بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام تشتمل على ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم المحتسب الرئيسي يضاف اليها عضو خبير اخصائي عند الاقتضاء.
مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 8620 of 12 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.
البيع والاتلاف:
توضع المواد في البيع او تتلف عند الاقتضاء بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام تشتمل على ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم المحتسب الرئيسي يضاف اليها عضو خبير اخصائي عند الاقتضاء.
المادة 12 من مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/177950/article/12/