All legislation

مرسوم Decree No. 5662 08/06/2001

Unofficial English title

Amending the attendance allowance for sessions of the president and members of the Public Utility Institutions Oversight Commission

Official title, in Arabic تعديل تعويض حضور جلسات رئيس واعضاء هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعةالعامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5662 of 8 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 28 of 14 Jun 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5662
Date
08/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2091-2092
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام)

بناء على المرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 (تشكيل هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة وتحديد مهامها ونظام عملها)

بناء على المرسوم رقم 1086 تاريخ 05/10/1983 (تحديد تعويض رئيس واعضاء هيئة المراقبة على المؤسسات ذات المنفعة العامة)

بناء على المرسوم رقم 1945 تاريخ 21/12/1999 (تشكيل هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة)

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 1982 تاريخ 26/06/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 169/99-2000) تاريخ 15/05/2000 و(الرأي رقم 161/2000-2001) تاريخ 18/04/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما يلي:

­ رئيس هيئة المراقبة /120.000/ (ماية وعشرون الف ليرة لبنانية) ­

عضو هيئة المراقبة /100.000/ (مئة الف ليرة لبنانية) على ان لا يتعدى عدد الجلسات الخمس في الشهر الواحد.

المادة 2

يعتبر ثلثا التعويض المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم بمثابة نقل وانتقال والثلث بمثابة عمل اضافي.

المادة 3

تعقد جلسات هيئة المراقبة خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله لا يحق لرئيس الهيئة واعضائها من الموظفين الاستفادة من التعويض المذكور.

المادة 4

ترصد في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع تعويضات ونفقات هيئة المراقبة المثبتة بمحاضر جلسات هذه الهيئة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001