The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Decree No. 4113 of 1 Jul 1981. Published in Official Gazette issue 28 of 16 Jul 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

يفسخ العقد حكما بين "المجلس " والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:

1 - تصادر الكفالة موقتا لحساب "المجلس ".

2 - يحصي "المجلس " الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وينظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم "المجلس ".

3 - توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة وفقا لاحكام التنفيذ بالامانة المنصوص عنها في المادة 33 من هذا المرسوم, او يعاد تلزيمها فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى "المجلس ", ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .

المادة 34 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/34/