The whole text

مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 1825 of 22 Apr 1932. Published in Official Gazette issue 2813 of 15 May 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: تقبل الطلبات في ادارة المعارف العامة والفنون الجميلة ابتداء من اول نيسان الى 30 منه يجب على المرشح ان يقدم الاوراق التالية والا رفض طلبه: اولا- طلب قيد اسمه ثانيا- تذكرة نفوس المرشح او ما يقوم مقامها ثالثا- الشهادة التكميلية اللبنانية رابعا- تعهد بالتعليم في المدارس الرسمية اللبنانية مدة خمس سنوات يوقعه المرشح ويتعهد فيه هو ووالده او وصيه متكافلين متضامنين بدفع نفقات الدروس (خمسون ليرة لبنانية عن كل سنة) وقيمة المنحة ايضا اذا كان المرشح ذا منحة في حالة تركه المدرسة او رفضه القيام بالتعليم او طرده من المدرسة او من الوظيفة قبل انتهاء مدة التعهد ويجب اجراء التصديق الرسمي على امضاء المرشح والاب او الوصي بعد اعلان فوز المرشح وقبل دخوله المدرسة خامسا- شهادة طبية من احد اطباء الادارات العامة الرسمية سادسا- شهادة عن حسن سيرة المرشح من مدير المدرسة التي كان يتعلم فيها او من السلطات المحلية.

المادة 10 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/180386/article/10/