The whole text

مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 3287 of 27 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 29 of 6 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: على صاحب الرخصة ان يدفع في صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا وقدره /10.000.000/ ل. ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية), وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا, ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180546/article/7/