The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 72 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 347 / 1994 )

ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة في الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة في الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.

غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت بنسبة تتجاوز 33,50 % فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التي تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.

Possibly affected, check: قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/17/