The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 50 of 15 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jul 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 85 / 1983 )

مادة 14: تستفيد المصارف المتخصصة من المنافع التالية:

1- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 طيلة السبع سنوات المالية الاولى من تاريخ تأسيسها. تعفى من هذه الضريبة ايضا المصارف المخصصة العاملة لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة اعمال 1983

2- تصبح المصارف المتخصصة خاضعة لهذه الضريبة ابتداء من السنة المالية الثامنة. غير انه بغية تحديد مقدار الضريبة هذه, يعتبر مبلغ يعادل 4% من قيمة رأسمالها المدفوع فعلا كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. وفي حال اظهرت الميزانية الضريبة عجزا في نتائج سنة مالية ما, فأن هذا العجز لا يدور الى السنة المالية اللاحقة.

3- تبقى المصارف المتخصصة خاضعة لاحكام المادتين 106 و107 من قانون التجارة.

4- تستفيد المصارف المتخصصة من الاصول المنصوص عليها في تنفيذ الرهونات المقدمة ضمانة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة.

5- تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المتعلق بتنظيم هيئات الضمان.

6- تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي وشهادات الايداع, وعقود الاقتراض والسندات المصدرة من قبل المصارف المتخصصة.

7- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الفوائد الناتجة عن سندات القروض او عن غيرها من القروض التي قد تعقدها المصارف المتخصصة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180980/article/14/