The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 111 of 14 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2917 of 15 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

لا يجوز انشاء ولا استثمار مؤسسة للتسليف لقاء رهون على اموال منقولة مادية الا بعد الحصول على اجازة خاصة من الحكومة وتستثنى من احكام هذا المرسوم مؤسسات التسليف لقاء رهون على اموال غير مادية والمؤسسات التي تتولى التسليف لقاء بضائع جديدة ومحصولات زراعية ترهن لديها بيد انه ينبغي على المؤسسة التي تحصل على الاجازة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ان تحصر اشغالها في المعاملات التي تحتاج الى اجازة والتي من اجلها اعطيت الاجازة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/1/